الشيخ فاضل اللنكراني
234
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة
أو بناء ساباط ، أو فتح باب ، أو نصب ميزاب ، ونحو ذلك ، فلا إشكال في جوازه إذا لم يضرّ بالمارّة ، وليس لأحد منعه حتّى من يقابل داره داره ، كما مرّ في كتاب الصلح « 1 » . وأمّا الثاني : - أعني الطريق غير النافذ ، المسمّى بالسكّة المرفوعة ، وقد يطلق عليه الدريبة ؛ وهو الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو مباح ، بل أحيط بثلاث جوانبه الدور والحيطان والجدران - فهو ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه ، دون من كان حائط داره إليه من غير أن يكون بابها إليه ، فيكون هو كسائر الأملاك المشتركة ، يجوز لأربابه سدّه وتقسيمه بينهم ، وإدخال كلّ منهم حصّته في داره ، ولا يجوز لأحد من غيرهم - بل ولا منهم - أن يتصرّف فيه ولا في فضائه إلّا بإذن من يعتبر إذنه ، كما يأتي في المسألة الآتية ( 1 ) . . . . . . . . . . .
--> ( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 540 ، كتاب الصلح مسألة 21 .